عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
63
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : وإذا أوصى إلى رجل وأوصى ان امرأته أولى بولده فأرادت امرأته الخروج به إلى العراق وثم أهلها وللولد هناك دين فليس ذلك لها . ثم قال : ينظر الولي ؛ فإن كان ذلك أرفق بالولد تركه ، وإن كان أرفق بهم المقام ، أقاموا . ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم قال : الوصي كالأب في الولد إلا في إنكاح البكر قبل البلوغ . قال أصبغ : فإن تزوجت الأم فالوصي أحق بالصبيان جواري كن أو غلمانا وإن حضن الأبكار وهو أحق من الأخ والعم وابن العم وإن كان رضى . وإذا انتقل الوصي من البلد فله أن يرحل بهم جواري كن أو غلمانا وليس لإخوانهم وأعمامهم وجدودهم ( منعه قال عيسى ) . قال ابن القاس ، فيمن أعتق أم ولده على أن تركت له ولدها الصغير : إنه يرد إليها بخلا الحرة تصالحه على تسليم الولد إليه فذلك جائز ولا يرد إليها ، ورواه عنه أبو زيد . وفي موضع آخر : أن الشرط لازم كالحرة . ومن سماع أشهب عن مالك : وعن المتوفى عنها زوجها تترك أولادها خمسة أشهر أو سبعة ثم قيل لها : أنت أحق بهم . فقالت : لم أعلم . قال : لها القيام وقد تجهل ذلك . وعن الأم تدع ولدها وتلحق بأهلها فقامت مدة ثم تزوجت ثم ماتت وقامت الجدة في الحضانة ؛ فإن كان لذلك / سنة فأكثر فليس ذلك لها ، وإن كان ذلك يسيرا فذلك لها . وإذا تركت الأم ولدها ثم طلبته ؛ فإن كان بعذر من مرض وانقطاع لبن فذلك لها ، وإلا فليس لها ذلك . قال ابن نافع : وللجدة أخذهم إذا كان في موضع أبيها . قال عيسى ، عن ابن القاسم : وإذا كانت الأم نصرانية فهي أحق بالولد في الموت والطلاق [ فإن تزوجت ولها أخت مسلمة أو نصرانية فالأب أحق منهم ] . قال سحنون : الجدة والخالة وإن كانت نصرانية أحق بهم . وكذلك ذكر ابن المواز نحوه في أول الباب . [ 5 / 63 ]